السيد كمال الحيدري

471

الفتاوى الفقهية

المسألة 1062 : إذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ، وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال قائماً أو جالساً ، ذكر ورفع رأسه والتحق بالإمام وركع معه ، أو سجد ثانيةً ، ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر من أجل المتابعة . وإذا تفطّن إلى ذلك في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود ، بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه . المسألة 1063 : إذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتّى رفع الإمام رأسه ، ثمّ تفطّن المأموم ، فعليه أن يؤدّي ما فاته من ركوعٍ أو سجود ، ثمّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه . المسألة 1064 : إذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوعٍ أو سجودٍ ، ولكن انتصب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلةً ، أو باعتقاد أن الإمام قد انتصب ، بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام ، ويواصل صلاته معاً . المسألة 1065 : إذا زاد الإمام سجدة - مثلًا - سهواً منه ، فلا يجب ولا يجوز للمأموم متابعته فيه ، ولا يضرّ عدم المتابعة هنا بصحّة اقتدائه وجماعته . المسألة 1066 : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً ، فتخيّل المأموم أنّها أولى السجدتين ، فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء ، تطبيقاً لما تقدّم في المسألة ( 1060 ) فتبيّن أنّها السجدة الثانية ، حُسِبَتْ ثانيةً . المسألة 1067 : إذا تخيّل المأموم أنّها الثانية فسجد سجدةً أخرى بقصد أنّها ثانيةٌ متابعاً للإمام ، فتبيّن أنّها أولى ، حُسِبت أولى متابعةً للإمام . الشرط الثالث : اجتماع الإمام والمأمومين في موقفٍ واحدٍ من بداية الاقتداء إلى نهايته ، على نحوٍ يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرّقون . ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها - بالغةً ما بلغت - ما